للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية تحنيط الميت وتكفينه]

قوله: (يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض) ، ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كفن رسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة) ثلاث لفائف أي: خرق، كل خرقة فيً طول الميت وزيادة فوق رأسه، وخلف رجليه، هذه الثلاث اللفائف يوضع بعضها فوق بعض، توضع كل لفافة فوق الأخرى، وتبخر، يعني: بالطيب، ويجعل بينها حنوط، والحنوط هو عبارة عن أخلاط من الطيب من المسك ومن الريحان ومن أنواع الطيب، تخلط جميعاً، ثم تذر فوق اللفافة الأولى، وفوق الثانية، وفوق الثالثة، ثم يجعل الميت فوقه.

قلنا: إن الحنوط مجموعة من الأطياب من مسك ومن ورد ومن ريحان وأنواع من الطيب، تجمع وتسحق، ثم توضع في قارورة أو نحوها، وعندما يراد تكفين الميت بعد ما يتم تغسيله، يجعل الحنوط على اللفائف، فيذر على اللفافة الأولى، ثم توضع عليها اللفافة الثانية ويذر فوقها، ثم اللفافة الثالثة.

ويؤخذ من هذا الحنوط في قطن، ويجعل بين إليتيه، ثم يمسك على إليتيه وعلى عورته بأن تشد بخرقة على هيئة التبان مشقوقة الطرف، طولها متر، وعرضها نصف متر، تجمع إليتيه ومثانته، فتجعل تحت إليتيه، ثم تخرج بين فخذيه وتمسك عورته، ثم بعد ذلك تشق نصفين، ثم تدخل تحت جنبيه حتى تعقد خلفه وتمسك الحنوط، وتكون كهيئة التبان هكذا ذكروا.

ويوضع الباقي من الحنوط على منافذ وجهه، فيجعل على عينيه، وعلى منخريه، وعلى أذنيه، وعلى حلقه، وإبطيه، وبطون ركبتيه، وبطون ذراعيه، وعلى مواضع سجوده كركبتيه وذراعيه ونحو ذلك من مواضع السجود.

وعندما يوضع على السرير فوق الكفن يؤخذ طرف اللفافة فيرد من جهة ثم الطرف الثاني يرد فوقه، ثم هكذا الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك يعقد بخرق من تحتها، فتجعل خمس خرق تمسكه أو سبع خرق، واحدة فوق الرأس، وواحدة خلف الرجلين، وواحدة فوق الرقبة، وواحدة فوق الصدر، وواحدة فوق المثانة، وواحدة على الفخذين، وواحدة على الساقين وإن احتيج إلى أكثر فلا بأس، ويجعل أكثر الفاضل على رأسه، وذلك إذا كان الكفن طويلاً.

والمرأة تكفن في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين، والإزار: هو ما يستر به العورة، يعني: من السرة إلى الركبة خرقة تسترها، وتعقد على العورة، والخمار يلف على الرأس وعلى الوجه، والقميص: عبارة عن ثوب أو خرقة في طول الميت مرتين أو نحوها، فيشق في نصفها مدخل للرأس، فيدخل الرأس مع هذا الشق، فيجعل نصفها فراشاً ونصفها لحافاً، واللفافتان: مثل لفافة الرجل ترد إحداهما من الطرف الأيمن والثانية من الطرف الأيسر، ثم الثانية كذلك.

والميت يوضع على السرير بعد ما توضع عليه هذه اللفائف.

والصغيرة يكفي فيها قميص ولفافاتان.

والمجزئ الواجب ثوب واحد يستر جميع الميت من أعلاه إلى أسلفه، وإنما اختاروا خمسة أثواب للمرأة، وثلاث لفائف للرجل؛ لأنه هو الأفضل، وإلا فالأصل أن الواحدة تكفي.