للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كتاب الزكاة]

قال المصنف رحمه الله تعالى: [كتاب الزكاة.

تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، ونقد، وعرض تجارة، وخارج من الأرض، وثمار، بشرط: إسلام، وحرية، وملك نصاب، واستقراره، وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة، وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فراراً انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا، وإذا قبض الدين زكّاهُ لما مضى.

وشرط لها في بهيمة أنعام: سوم أيضا.

وأقل نصاب إبل: خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

وأقل نصاب البقر ثلاثون، وفيها تبيع، وهو الذي له سنة، أو تبيعة، وفي أربعين مسنة، وهي التي لها سنتان، وفي ستين تبيعان، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة.

وأقل نصاب الغنم أربعون، وفيها شاة، وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان، وفي مائتين وواحدة ثلاث، إلى أربعمائة، ثم يستقر في كل مائة شاة، والشاة بنت سنة من المعز، ونصفها من الضأن.

والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد.

فصل: وتجب في كل مكيل مدخر خرج من الأرض، ونصابه خمسة أوسق، وهي ثلاثمائة واثنان وأربعون رطلاً وستة أسباع رطل بالدمشقي، وشرط ملكه وقت وجوب، وهو اشتداد حب، وبدو صلاح ثمر، ولا يستقر إلا بجعلها في بيدر ونحوه.

والواجب عشر ما سقي بلا مئونة، ونصفه فيما سقي بها، وثلاثة أرباعه فيما سقي بهما، فإن تفاوتا اعتبر الأكثر، ومع الجهل العشر.

وفي العسل العشر سواء أخذه من موات أو ملكه أو ملك غيره إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية.

ومن استخرج من معدن نصاباً ففيه ربع العشر في الحال، وفي الركاز الخمس مطلقاً، وهو ما وجد من دفن الجاهلية.

فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالا، وفضة مائتا درهم، ويضمان في تكميل النصاب، والعروض إلى كل منها، والواجب فيهما ربع العشر.

وأبيح لرجل من الفضة خاتم وقبيعة سيف، وحلية منطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة سيف وما دعت إليه ضرورة كأنف، ولنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه، ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية.

ويجب تقويم عرض التجارة بالأحظ للفقراء منهما، وتخرج من قيمته، وإن اشترى عرضاً بنصاب غير سائمة بنى على حوله] .