للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[زكاة العسل ومقدارها]

أما زكاة العسل فقد اختلف فيها العلماء: فالإمام أحمد اختار أنه يزكى، وقد ورد في ذلك حديث، ولكن الحديث فيه مقال، فلأجل ذلك لم يعمل به جمهور العلماء، والإمام أحمد كأنه ثبت عنده فجعل في العسل الزكاة، سواء أخذه من الموات يعني: من أشجار العظة التي في البراري، أو من ملكه، كما لو كان في ملكه سدر وشجر فتأتي النحل وتعمل بيوتها فيها، أو من ملك غيره، إذا وجده في أشجار مملوكة ولكن أصحابها لا يعرفونه ولا يهتمون به، فإذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقياً، فإنه يزكى، وإذا نقص عن مائة وستين فإنه لا يزكى.

وتقدر بقربتين، والقربة جلد شاة متوسطة.