للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[زكاة الحلي وخلاف العلماء فيها]

واختلف في زكاة الحلي المباح الذي يعد للاستعمال أو العارية، فكثير من الفقهاء يقولون: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال أو العارية، وقاسوه على الأكسية، وأن المرأة لو كانت عندها ثياب ثمينة كثيرة فلا زكاة فيها، وكذلك قاسوها على الأواني، فإذا اتخذ إنسان عدة أوان زائدة عن قدر الحاجة ولو كانت أثمانها كثيرة فلا زكاة فيها، وكذلك كل ما يستعمل، فكل ما يتخذ للاستعمال لا زكاة فيه قياساً على النواضح وهي الإبل التي يستقى عليها أو يحمل عليها، ومثله في هذه الأزمنة السيارة التي يركب عليها أو الماكنة التي يسقي بها، أو ماكنة خياط يخيط بها، قالوا: لا زكاة فيها؛ لأنها ليست للنماء وإنما هي للاستعمال.

وهذا هو الذي كان عليه مشايخنا الأولون كالشيخ محمد بن إبراهيم، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ عبد العزيز بن رشيد ونحوهم، فقد كانوا لا يرون زكاة في الحلي المستعمل، وأما شيخنا الشيخ ابن باز فيختار أنه يزكى.

وقد كثر الخلاف في هذه المسألة وألفت فيها المؤلفات ما بين مؤيد للزكاة وما بين منكر لها، والخلاف طويل، والأدلة من هؤلاء وهؤلاء مختلفة، وكل منهم يجيب عن أدلة الآخر، والإطالة في هذا غير مناسبة.

ولكن نقول: الاحتياط أن ما يلبس دائماً كالخواتيم والأسورة لا زكاة فيه، وأما الذي لا يلبس إلا في المناسبات فإن فيه الزكاة، وذلك لأن كثيراً من النساء أسرفن في ذلك، فربما يكون عليها من الحلي ما قيمته مئات الألوف ولا تلبسه إلا مرة أو مرتين في السنة في أفراح أو في أعياد أو نحو ذلك، ولا شك أن هذا الإسراف يستدعي عدم التساهل، ويستدل أيضاً بالأحاديث التي استدل بها الشيخ في إيجاب الزكاة وهي مذكورة في الكتب الفقهية.