للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم إخراج زكاة الفطر نقداً

اختلف هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر؟ الحنفية يجيزون إخراج القيمة، والجمهور يقولون: إذا وجدت الأصناف الخمسة أو القوت فلا؛ وذلك لخدمة الفقراء، والحنفية قالوا: نظرنا وإذا الحاجة تندفع بالقيمة، ونظرنا وإذا كثير من الذين يأخذونها يبيعونها برخص، فربما يشتري صاحبها الصاع بخمسة، فيجتمع عند الفقير عشرون صاعاً فيبيع الصاع بثلاثة؛ لأنه يريد الثمن، فلو أعطي قيمتها لكان أربح له، ولكن الأولى إخراجها من الأصناف، وإعطاؤها لمن هو بحاجة إليها ليأكلها، أما هؤلاء الذين يجمعونها ويبيعونها فلا يستحقونها، ولو كان يشملهم اسم الفقر، ولكن ينظر من هم الفقراء الذين يحتاجون إلى القوت، فشراؤها لهم خدمة لهم، وتسهيل عليهم، فبدل ما يذهبون ويشترونها من الأسواق تأتيهم عند أبوابهم.

قوله: (ويجوز إعطاء الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه) يعني: إذا كان الفقراء كثيرين فأخرجت صاعاً وفرقته عليهم حفنة حفنة، وكذلك إذا كان الفقير واحداً والبيوت كثيرة: عشرة بيوت، وكلهم جمعوا فطرتهم وأعطوها هذا الفقير فهذا جائز إذا كان مستحقاً.