للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الاقتصار في صرف الزكاة على صنف واحد من الأصناف الثمانية]

هل يجوز الاقتصار في صرف الزكاة على صنف واحد؟ الصحيح أنه يجوز، والدليل قوله تعالى: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة:٢٧١] فاقتصر على الفقراء، فدل على أنه يجوز إعطاؤهم الزكاة كلها، والأفضل تعميمهم، يعني: الأفضل إذا كان عندك مال كثير أن تقول: هذا نصيب الفقراء، هذا نصيب المساكين، هذا نصيب الغارمين، هذا نصيب المجاهدين، هذا نصيب العاملين، هذا نصيب المنقطعين، وتسوي بينهم، يعني: إذا كانت ثمانية آلاف فكل قسم أو صنف له ألف، ولكن الصواب أنه يقدم أكثرهم حاجة، فالأشد حاجة كالفقراء والغارمين مثلاً يقدمون.

قوله: (وتسن إلى من لا تلزم مئونته من أقاربه) إذا كان له أقارب وفقراء لا تلزمه مئونتهم ففيهم أفضل، يقول صلى الله عليه وسلم: (صدقتك على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة) بشرط ألا تلزمه مئونتهم، فإن كانت تلزمه مئونتهم فلا يجوز؛ لأنه يدفعها حماية ووقاية لماله، والذين تلزمه مئونتهم: هم الذين يرثهم أو يرثونه، فإذا كان له إخوة فقراء وليس لهم أولاد لو ماتوا لورثهم، ألزم بإعطائهم النفقة، وألزم بالإنفاق عليهم إذا كان قادراً، فإن كان لهم أولاد فإنه لا يرثهم، ففي هذه الحالة يعطيهم من الزكاة، وكذلك أعمامه إذا لم يكن لهم أولاد ولم يكن لهم إخوة، وكان هو الذي يرثهم لو ماتوا، أو يرثون منه يلزمه الإنفاق عليهم فلا يعطيهم من الزكاة.