للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إفطار المرضع والحامل]

قوله: (إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على أنفسهما فعليهما القضاء فقط) .

إذا أفطرت حامل خوفاً على نفسها، فليس عليها إلا القضاء؛ لأنها كالمريض، خافت على نفسها من الألم، فإن كان خوفها على الجنين أو على الرضيع، فهي خائفة على غيرها فعليها مع القضاء الإطعام، هكذا روي عن ابن عباس وغيره، وحمل على ذلك قول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة:١٨٤] .

والإطعام على من يلزمه مؤنة الولد؛ لأنها أفطرت لأجل هذا الولد، فلذلك يكون عليه الإطعام، وإن أطعمت هي من مالها أجزأ.

قوله: (ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه) فإذا أغمي عليه قبل الفجر بساعة وما أفاق إلا بعد غروب الشمس وما أكل ولا شرب فهل يجزئه هذا الصوم؟ لا يجزئه؛ لأنه ما نوى، وكذلك من أصابه جنون قبل طلوع الفجر وأفاق بعد غروب الشمس ولو لم يأكل فلا يكون صياماً، لأن الصيام يحتاج إلى نية.

أما النوم، فلو قدر أنه عازم على الصيام في رمضان ثم غلبه النوم قبل الفجر، واستغرق في النوم ولم يستيقظ إلا في الليل، ففي هذه الحال نقول: يجزئه الصيام؛ وذلك لأن النوم ليس كالجنون، وإذا نبه انتبه، ولأنه ناو.

وإذا أغمي عليه جميع النهار فإن عليه القضاء، وأما المجنون فلا قضاء عليه؛ لأن من شرط التكليف العقل.