للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم نذر الاعتكاف]

يجب الاعتكاف بالنذر، فإذا نذر أن يعتكف وجب عليه الوفاء، وخالف في ذلك الحنفية وقالوا: لا يجب الوفاء بالنذر إلا في أشياء جنسها واجب بأصل الشرع، والاعتكاف ليس جنسه واجباً بأصل الشرع، فيجب عندهم الوفاء بنذر الصلاة؛ لأن منها ما هو واجب، والوفاء بنذر الصوم؛ لأن هناك صوم الفرض، والوفاء بالصدقة؛ لأن هناك زكاة الفرض، والوفاء بالحج إذا نذره، وأما الاعتكاف فلا يجب عندهم، والصحيح أنه يجب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه) ، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء، والاعتكاف طاعة فيجب عليه الوفاء، سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاً، فإذا قال: إن رزقت ولداً فلله عليّ أن أعتكف عشراً في هذا الشهر، ثم رزق ولداً؛ وجب عليه الوفاء؛ وذلك لأنه ألزم به نفسه وتحقق الشرط، وكذلك إذا لم يعلق بأن قال ابتداء: لله علي أن أعتكف في هذا الشهر يوماً أو عشراً أو نحو ذلك.