للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم خروج المعتكف لزيارة ونحوها]

هل للمعتكف أن يعود مريضاً ويشهد جنازة؟ الصحيح أنه لا يفعل ذلك إلا إن اشترط فقال مثلاً: لله علي نذر أن أعتكف في هذا المسجد أسبوعاً، فلا يخرج لا لعيادة مريض ولا لشهادة ميت أو تشييعه إلا إذا اشترط، فقال: بشرط أن أعود فلاناً المريض، أو أن أعود المرضى من أقاربي، أو أن أشهد من مات منهم وأشيعه، فله شرطه؛ لأن المسلمين على شروطهم.