للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صفة القران]

وأما القران فهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل أن يشرع في طوافها، بأن يقول: أحرمت بحج وعمرة.

أو يقول: أحرمت بعمرة.

ثم بعد أن يدخل مكة وقبل أن يطوف يقول: اللهم! إني نويت إحراماً بحج مع عمرتي.

فيدخل الحج على العمرة، ويجوز ذلك، ويسمى إدخال الأكبر على الأصغر، إذ أحرم بالعمرة -والعمرة هي الأصغر- ثم نوى إدخال الحج عليها، وهذا جائز ولكن قبل أن يشرع في طوافها، فيصير قارناً، فأما إدخال الأصغر فلا يجزي، فإذا أحرم بالحج ثم قال: أريد أن أدخل على حجي عمرة حتى أنتهي من العمرة ويكفيني إحرام واحد وسعي واحد نقول: لا يجوز إدخال العمرة على الحج، لكن العكس يجوز.