للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوقوف بعرفة إلى غروب الشمساً

الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الليل إن وقف نهاراً.

قال الفقهاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهاراً، ولم يدفع حتى غربت الشمس، فجمع فيها بين نهار وليل، فالذي ينصرف قبل أن تغرب الشمس يكون قد خالف السنة، وترك واجباً، فعليه دم عن تعجله، فإذا وصل إلى عرفة -مثلاً- وقت الضحى، ثم لما وصل إليها قام فيها، ولما صلى العصر خرج منها، نقول: إن رجع في الليل -يعني: بعدما غربت الشمس- إلى عرفة، وهكذا إذا جاء عرفة في النهار من مكة قبل أن تغرب الشمس فلا شيء عليه، وأما إذا استمر في ذهابه ولم يرجع فإن عليه دم جبران، أما من لم يأت عرفة إلا في الليل فلا شيء عليه؛ لحديث عروة بن مضرس.

وهذه مسألة من المسائل الاجتهادية، وينبغي الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم.