للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يجزئ من الأضاحي]

الهدي والأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وأفضل الهدي والأضاحي الإبل، وقد تفضل الغنم لأنها أهنأ وأقرب إلى أن يؤكل لحمها، ولكن قالوا: أفضلها الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولعل السبب في ذلك: أن الإبل أكثر لحماً، ثم تليها البقر ثم الغنم، وهذا فيمن أهدى هدياً كاملاً، فإذا أهدى بعيراً كاملاً فهو أفضل مما لو أهدى شاة.

الذي يجزئ من الضأن هو الجذع الذي تم له ستة أشهر، فإذا تم للضأن ستة أشهر أجزأ عن الأضحية، وكذلك عن الفدية ونحوها، وأما غيره فلابد أن يكون ثنياً، والثني من المعز: هو الذي تم له سنة؛ لأنها تنبت ثنيته من الأسفل، والثني من البقر: هو الذي تم له سنتان، إذا فتحت فمها وجدتها قد نبتت لها ثنيتان طويلتان بدل الأسنان الصغيرة، والثني من الإبل ما تم له خمس سنين، ما تنبت الثنايا في الإبل إلا إذا تمت له خمس سنوات.

الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، كانوا من قبل يذبحون شاة عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كانوا كثيراً، ولكن الأصل أنه هو الذي ينفق عليهم، ولو كان بعضهم قد بلغ أشده، فلما كان عاقلهم كان هو الذي يدفعها.

وإذا كان صاحب البيت سوف يذبح أضحية، ويجعلها عنه وعن أهل بيته، عن زوجتيه -مثلاً- وبناته وعن أبنائه ولو كان بعضهم ابن أربعين سنة أو خمسين أو عشرين؛ فمن الذي يتوقف عن أخذ الشعر؟ الذي يتوقف هو الرجل المالك الذي يدفع الدراهم.

والبدنة والبقرة تجزئ كل واحدة منهما عن سبعة.

والإنسان إذا ضحى بشاة جاز أن يشرك فيها أبويه أو بعض أقاربه، فيقول: اللهم تقبل عني وعن أبوي.

فهل يجوز أن يجعل سبع البقرة أو سبع البدنة عنه وعن أبويه؟ يجوز على الصحيح؛ لأن البدنة تجوز عن سبع شياه، وقد يكون السبع من الإبل أو البقر أكثر من لحم الشاة.