للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الحلف بالحرام وحكمه]

السؤال

خطبت أختي من قبل ابن عمي، فجاء ابن خالي وخطبها على خطبته، فأصر أخي وأمي على تزويج أختي من ابن خالها، وكان أن حلفت بالحرام من أهلي عدة مرات ما تتزوج أختي، ولكن زوجوها بغير رضاي، فماذا علي وجزاكم الله خيراً؟

الجواب

لا يجوز للثاني أن يخطبها على خطبة الأول؛ لقوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) لكن يمكن أنه ما علم بأنها مخطوبة، ثم يمكن أنهم لما جاءهم الخطيب الثاني رأوا أنه أحسن من الأول وأفضل وأصلح، وعلى كل حال: كان الأولى ألا تخالف أبويك، وألا تقحم هذه الأقسام وألا تحلف هذه الأيمان فتكلف على نفسك.

والجواب في مثل هذا التحريم إذا قلت: حرام من أهلي وتقصد من ذلك تحريم زوجتك، فالتحريم ظهار على الصحيح، فعليك كفارة الظهار المذكورة في أول سورة المجادلة على الترتيب: تحرير رقبة، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} [المجادلة:٤] ، فلا تمس زوجتك حتى تكفر.