للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اشتراط النية في التيمم]

النية شرط للغسل لكل حدث، ونية الاستباحة شرط لما يتيمم له، ومعنى ذلك: أنه يجب أن ينوي بتيممه هذا صلاة الظهر مثلاً، وإذا كان في الضحى نوى بالتيمم صلاة الضحى، فينوي الصلاة التي يتيمم لها، ويدخل في هذا التيمم بقية العبادات، وإذا تيمم للظهر جاز له أن يصلي ركعتين قبلها، وركعتين بعدها مثلاً، وأن يمس المصحف، يعني: أن حدثه ارتفع بالتيمم.

ويقولون: إذا تيمم لنفل لم يصل به فرضاً، وصورة ذلك: إذا أصبح إنسان وتيمم لأجل أن يصلي صلاة الضحى، وتذكر بعد ذلك أنه لم يصل الفجر أو العشاء، فهل يصليها بهذا التيمم الذي تيممه لنية الضحى، ولنية التطوع أو يتيمم له تيمماً جديداً؟ عند الفقهاء أنه يتيمم له تيمماً جديداً؛ لأنه تيمم لنافلة فلا يصلي بها الفريضة، وهذا على القول بأن التيمم مبيح، ولعل الأقرب: أنه رافع، فالتيمم قيل: إنه يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً، وقيل: إنه لا يرفع الحدث، والحدث باق، ولكنه يبيح العبادة، وإذا قيل: إنه مبيح فمن تيمم لنافلة لم يصل فرضاً، وإذا قلنا: إنه رافع -ولعله الأقرب- فإنه يصلي فروضاً ونوافل، ولو كانت نيته أن يصلي صلاة نافلة كالضحى؛ وذلك لأنه ارتفع حدثه، فإذا ارتفع فلا يعود إلا بموجب.

قوله: (إذا نوى نفلاً أو أطلق) أي: لم ينو نفلاً ولا فرضاً، بل تيمم بالإطلاق، وقد عرفنا أن الصحيح: أنه إذا تيمم لنافلة صلى بها فرضاً.