للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قرض الزوجة لزوجها لشراء أثاث لهما]

السؤال

هذه سائلة تقول: إنها معلمة، وراتبها -ولله الحمد- أكثر من راتب زوجها، تقول: ولذا فإن زوجي لا يقدر على توفير ما نحتاجه، فأنا -مثلاً- عندما أريد السفر إلى مكة المكرمة فإن زوجي لا يقدر براتبه أن يسافر معي، فأنا أساعده وأقول له: سوف أقرضك على أن تسافر أو تشتري أثاثاً للبيت، وإذا قدرت عليه في الشهر المقبل ترده علي، فهل هذا يدخل في حديث (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) ؟

الجواب

لا يدخل في ذلك، والأصل أن الزوجين كبيت واحد يتسامح فيما بينهما، ولا شك أنها تساعد زوجها وتعطيه وتقرضه ونحو ذلك، ولا حرج إذا قالت: أقرضك على أن تصحبني كمحرم لي، أو أدفع الأجرة عنك، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان لها دخل أكثر من دخل زوجها وقد تراضيا على ذلك، فلها أن تعطيه ولها أن تقرضه.