للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحكام بيع الثمار]

الثمار قد تباع وحدها، ثمرة هذه النخلة، ثمرة هذه العنبة، ثمرة هذه التفاحة، ثمرة هذه الأترجة، فمتى يجوز بيعها ومتى لا يجوز بيعها؟ يشترط في بيعها بدو الصلاح، وقبل بدو الصلاح لا يصح البيع، كانوا يبيعون النخل وهو لا يزال بسراً صغيراً، فيأتي المشتري ويقول: اشتريت ثمرة هذه النخلة وهي لا تزال حبات صغيرة، ربما أنها قد أبرت وخرجت بعد التأبير، فإذا اشتراها وجاء الحصاد أو الجذاذ أو الصرام وجد بها عاهات، أصابه رذاذ، أو قتام، أو غبار، فيحصل الترافع، وتحصل الشكايات، ويحصل الاختلاف، فالبائع يلزم المشتري ويقول: أنت اشتريته، والمشتري يقول: كيف أقبله وقد أصابه هذا القتام أو هذا الغبار؟ وهي عاهات تصيب ثمار النخل، فلما كثر ترافعهم نهي عن البيع إلا بعد بدو الصلاح، حتى لا يقع هذا الاختلاف، فلا يباع ثمر النخل إلا بعد بدو صلاحه، وكذلك بقية الثمار: ثمر العنب، ثمر التوت، ثمر الزيتون، ثمر الخوخ أو الموز، كل هذه الثمار لا تباع إلا إذا بدا صلاحها وأمنت من العاهة، وأما قبل ذلك فلا يجوز؛ مخافة أن تصيبها عاهة ثم يندم المشتري، أو مخافة أن يبيعها البائع رخيصة، فيندم البائع، فيحصل اختلاف بينهما، يقول: بعتها وأنا أعتقد أنها رخيصة؛ لأني رأيت حباتها صغيرة، والآن قد أصبحت مرتفعة الثمن، وقد أصبحت غالية، فلا أريد البيع، أو يقول: اشتريتها أعتقد أنها سليمة، وأنها تنفع، والآن أصابتها هذه العاهات فلا أريدها.

فإذا بدا صلاحها فالأصل غالباً أنها تكون مأمونة أن تصيبها عاهة.