للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم ترك ما شرط قطعه]

قال: (وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة) لو باع هذا القرع وهو متوسط، فتركه حتى كبر، أو باعه طماطم وهو صغير بشرط القطع، ولكن تركه حتى كبر؛ بطل البيع، وهكذا لو باع الجف وهو صغير وتركه المشتري حتى كبر بطل البيع؛ وذلك لأنه اشتبه بشيء لا يستحقه؛ لأن هذه الزيادة التي ليست يسيرة من ملك البائع، فالمشتري تعمد تركه حتى اختلط بما ليس له، أما إذا كانت الزيادة يسيرة كأن تركه يوماً أو يومين فالعادة أن الزيادة تكون يسيرة.

يقول: (يشتركان فيها) أي: يشترك البائع والمشتري في هذه الزيادة، الزيادة تكون للبائع، والموجود وقت البيع يكون؟ للمشتري، فيشتركان فيها، واستثنوا من ذلك الخشب، كخشب الأثل أو السدر وما أشبهه، والأصل أن الزيادة تكون يسيرة؛ لأنها قد تبقى سنة ولا تزيد إلا شبراً أو نصف شبر، سيما بعدما تكبر.

وإذا اشترى الزرع بعدما يشتد حبه فالحصاد على المشتري؛ لأنه ملكه، وحصاده يعني قطعه بالمجن، وفي هذه الأزمنة بالحصادة -الماكينة التي تحصده- فالحصاد يكون على المشتري؛ لأنه عين ملكه، وكذلك لقط الثمر، فأجرة اللقاطين تكون على المشتري، فإذا كانت الثمرة تحتاج إلى لقط كالطماطم أو الباذنجان فاللقط على المشتري، وكذلك الجذاذ الذي هو الصرام على المشتري أيضاً.

قال: (على البائع سقي ولو تضرر الأصل) أي: ولو تضرر الثمر، فإذا باع هذه النخلة وقد بدا صلاح ثمرها، فالبائع يقول: ما بعتك إلا الثمرة، فالشجر لي، فأنا أسقي شجري، فإذا قال المشتري: لا تسقه، فإنه قد يفسد الثمر، فالمشتري ليس له إلا الثمر، فلا يمنعه من سقي أصل شجره أياً كان الشجر، وذكر بعضهم أن سقي شجر النخل قد يضر بالثمر، فليس للمشتري أن يمنع البائع من سقي شجره؛ لأنه ملكه.