للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إزالة النجاسة]

النجاسة مثل الدم، والبول، والغائط، والقيء، والخمر، والصديد، والميتة لحمها وما يتعلق بها، ولعاب الكلب، ونحو ذلك، هذه تُسمى (نجاسات) أي: نجاسات عينية، ويشترط للصلاة إزالة النجاسة وتجنبها، ومن صلى وعليه نجاسة لم تصح صلاته إذا كان قادراً على إزالتها.

والنجاسة إما أن تكون على الأرض أو على الثوب أو على الإناء أو على البدن، فإذا كانت على الأرض أو على ما اتصل بالأرض كالبلاط مثلاً، أو الفراش الملتصق بالأرض الذي لا يمكن رفعه، أو على الجدران ونحوها، فلا تطهر إلا بزوال عين النجاسة وغسل أثرها بالماء، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بتطهير نجاسة بول الإعرابي بصب الماء عليها، أمر بدلو من ماء فأمر بصبه عليها، ومن المعلوم أن الدلو يكاثرها كثيراً فترطب، فإذا كان لها جرم كالبول والغائط فلابد من زوال جرمها، وزوال حمرة الدم مثلاً أو صفرته أو صفرة القيح والصديد، فإذا زال جرمها وأثرها طهر المكان، ولا حاجة إلى عدد.