للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[اشتراط الأهلية في الضامن]

قال رحمه الله تعالى: [يصح ضمان جائز التصرف] .

أي: الحر المكلف الرشيد.

فلا يضمن العبد؛ لأنه ليس له مال، ولا يضمن المجنون؛ لأنه لا يتصرف، ولا الصغير؛ لأنه غير مكلف، ولا المحجور عليه الذي ماله محجور عليه، ولا السفيه الذي ماله محجور عليه لسفهه.

قوله: (ما وجب) أي: ما قد ثبت من الدين.

[وما سيجب] أي: ما سوف يأخذه.

كأن تقول -مثلاً- لصاحب الدكان: دينك الذي لك على فلان أنا أضمنه، والذي سوف يأخذه فلان أنا أضمنه.