للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أقل الطهر وأكثره]

أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، روي أن امرأة جاءت إلى علي رضي الله عنه وقالت: إنها قد اعتدت في شهر بعدما طلقها زوجها، فأنكر ذلك زوجها، وقال له قاضيه: إن جاءت بمن يشهد لها من أهل بيتها وإلا فهي كاذبة، فدل على أنها قد تحيض في الشهر الواحد ثلاث حيضات، يعني: تحيض في يوم واحد ثم تطهر ثلاثة عشر يوماً، واليوم الخامس عشر حيض، والسادس عشر وما بعدها إلى ثمانية وعشرين طهر، والتاسع والعشرون حيض، فتحيض في تسعة وعشرين يوماً ثلاث مرات، وإن كان ذلك نادراً، فأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً، ولا حد لأكثره، فقد تبقى بعضهن شهرين أو خمسة أشهر ولا ترى الدم.