للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ما يحرم على الحائض والنفساء]

الحائض لا تصلي ولا تصوم، بل يحرم عليها ذلك، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، كما ذكرت ذلك عائشة؛ وذلك لأن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، فقد تحيض نصف الشهر فيشق عليها أن تقضي صلاة نصف شهر، أما الصيام فإنه لا يتكرر، إنما هو في السنة مرة.

ويحرم وطؤها في الفرج؛ وذلك لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢] والمحيض: يراد به مجرى الدم (الفرج) .

ومن وطأ وأولج في الفرج وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصفه، ولم يثبت في ذلك حديث صحيح، والحديث المروي في ذلك يصحح العلماء أنه موقوف على ابن عباس، فلأجل ذلك ذهب بعضهم كـ شيخ الإسلام إلى أنه لا يلزمه كفارة؛ وذلك لأنه لم يثبت فيها حديث مرفوع، ولكن كونه صحيحاً ثابتاً موقوفاً عن ابن عباس، فـ ابن عباس لا يقوله برأيه ولا يتخرص، لذلك يُلزمون من وطأها في الحيض أن يكفر، وقالوا: إن كان في أول الحيض فدينار، وإن كان في آخره فنصفه، والدينار قطعة من الذهب يتعامل بها، ويقدر بأنه أربعة أسباع الجنيه السعودي، فإذا وطأ في أول الحيض تصدق بأربعة أسباع الجنيه، وإذا كان صرف الجنيه سبعمائة تصدق بأربع مائة، وإن كان في آخره تصدق بنصفه أي: مائتين.

ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت المرأة من نسائه يأمرها أن تلبس إزاراً أو تجعل إزاراً فوق بطنها من السرة إلى الركبة، ويباشرها فوق ذلك، ويجوز أن يباشرها فيما دون الفرج، وإنما الممنوع هو الإيلاج في الفرج؛ لأنه محل النجاسة، قال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة:٢٢٢] .