للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما [يشمل] (١) الكل من اسم العدالة والصدق، وإن تفاوتوا في الحفظ والإتقان (٢)، ولا فرق بين الطريقين غير أن مسلمًا شرط الصحيح فيخرج من حديث الطبقة الثالثة (٣) وأبا داود لم يشترطه فذكر ما [يشتد وهنه (٤)] عنده، والتزم البيان عنه، قال: وفي قول أبي داود (أن بعضها أصح من بعض) (٥)، ما يشير إلى القدر المشترك بينهما من الصحة، وإن تفاوتت فيه لما [تقتضيه] (٦) صيغة أفعل في الأكثر (٧) ".

وقال الحافظ أبو الفضل العراقي: "والجواب عنه أن مسلمًا


(١) وفي (م): يشتمل.
(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٥) بتصرف.
(٣) دعوى تخريج مسلم من حديث الطبقة الثالثة الذين قال فيهم "قوم عند أهل الحديث متهمون، أو عند الأكثر منهم"، أو الملحقة بها الذين قال فيهم: "وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط" يحتاج إلى برهان ودليل بأمثلة واقعية من صحيح مسلم، لأنه نص رحمه اللَّه بأنه لا يخرج لهم في صحيحه فقال: "لسنا نتشاغل بتخريج حديثهم" ونص على ذلك ابن الصلاح أيضًا وغيره، وقد تقدم قريبًا التصريح بذلك وسيأتي نصوص تدل على ذلك.
مقدمة مسلم (١/ ٧)، وصيانة صحيح مسلم (ص ٩٠).
(٤) من (د).
(٥) رسالة أبي داود (ص ٢٧).
(٦) وفي النسخ: يقتضيه.
(٧) من كونها: تدل على أن شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيها، انظر: شرح قطر الندى لابن هشام (ص ٣٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>