للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مجهول كشيخ ورجل ونحوه، فقد يقال: إن هذا مخالف لقوله (١) (ما كان فيه وهن شديد [بينته]) (٢)، وجوابه أنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرًا استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه، قال الشيخ ولي الدين العراقي: وقد يقال فيها إذا وقع في بعض أسانيده عن رجل أنه إنما سكت عليه لأنه عرف ذلك الرجل وعدالته من وجه آخر، ويدل لذلك أنه روى من طريق الأعمش عن رجل عن ابن عمر (رضي اللَّه تعالى عنهما) (٣) أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "كَانَ إذا أَرَادَ حَاجةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَى يَدْنُو مِنَ الأَرْضِ" (٤) وسكت عليه، وإنما ضعف رواية الأعمش


(١) رسالة أبي داود (ص ٢٧).
(٢) من (د)، وفي بقية النسخ: بينه
(٣) سقطت من (د).
(٤) رواه أبو داود في (كتاب الطهارة - باب كشف التكشف عند الحاجة ١/ ٢١).
والحديث رواه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة - ١/ ٢١)، وقال: هكذا روى محمد بن ربيعة عن الأعمش عن أنس هذا الحديث، وروى وكيع والحماني عن الأعمش قال: قال ابن عمر. . . وكلا الحديثين مرسل، والدارمي (١/ ١٣٦) من حديث الأعمش عن أنس، البيهقي -كما أشار المصنف- في الكبرى (١/ ٩٦) من حديث الأعمش عن القاسم بن محمد عن ابن عمر، وفي سنده عبد اللَّه بن محمد بن مسلم، قال ابن حجر عنه: مقبول. تقريب (ص ١٨٩)، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر (كما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦) وفي "الحسين بن عبيد اللَّه العجلي"، وهو ممن يضع الحديث، كما في الكشف الحثيث (ص ١٥٠).
قال المناوي: "قال العراقي، والنووي: الحديث ضعيف من جميع طرقه وكذلك حكم الصدر المناوي" انظر: فيض القدير (٥/ ٩٢، ٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>