للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث، فإنه يقبل، حتى يجب العمل به، صرَّح (١) بذلك جماعة من أئمة الأصول، ومن أمثلته (٢) قول الشافعي (٣) (رضي اللَّه تعالى عنه) (٤): وما قلت من أنه إذا تغير (٥) طعم الماء أو (٦) ريحه أو (٧) لونه (كان نجسًا) (٨)، يروى عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم (٩) من وجه لا


(١) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): وقد صرّح.
(٢) وفي (م): أمثلة.
(٣) الأم (١/ ١٣)، والمدخل للبيهقي (١/ ق ١٠٢/ أ).
(٤) من (م)، ومن الأصل (١/ ٤٩٤).
(٥) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): غير.
(٦) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): (و) بدل (أو).
(٧) وفي الأصل (١/ ٤٩٤): (و) بدل (أو).
(٨) ليست في الأصل.
(٩) الحديث: "إنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْء، إِلا مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطْعمِه وَلَوْنِهِ".
والحديث بدون الاستثناء تقدم تخريجه، أما اللفظ الثاني بالاستثناء فأخرجه:
ابن ماجه في (كتاب الطهارة وسننها - باب الحياض - ١/ ١٧٤)، والطبراني في الكبير (٨/ ١٢٣)، والدارقطني (ب ١/ ٢٨) والبيهقي (١/ ٢٦٠) كلهم من طريق رِشدين بن سعد أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وفي رِشدين -بكسر الراء وسكون المعجمة- ابن سعد، وهو: ضعيف، خلط في الحديث، كما في التقريب (ص ١٠٣).
ورواه الدارقطني (١/ ٢٨) من حديث: رشدين ثنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان مرفوعًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>