للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يثبت أهل الحديث مثله، ولكنه قول العامة (١)، لا أعلم بينهم فيه (٢) [خلافًا] (٣)، وقال في حديث "لا وصية لوارث" لا يثبته أهل العلم بالحديث (٤)، ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخًا لآية الوصية للوارث" (٥) انتهى.


= ورواه البيهقي (١/ ٢٦٠) أيضًا من حديث حفص بن عمر عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد عن أبي أمامة مرفوعًا، وأورده أيضًا من طريق عطية بن بقية، عن أبيه، عن ثور به، فهاتان متابعتان قاصرتان من قبل حفص وبقية لرشدين لو نفعتا وروى الحديث (مرسلًا) عبد الرزاق (١/ ٨٠)، والطحاوي، والدارقطني (١/ ٢٩٨) عن عامر بن سعد. وصحح أبو حاتم إرساله.
قلت: لأن راشد بن سعد ثقة كثير الإرسال.
والحديث ضعيف. قال الدارقطني: "لا يثبت هذا الحديث"، وقال البيهقي: "الحديث غير قوي"، وقال النووي: "اتفق المحدثون على تضعيفه" وكذا ضعفه ابن الملقن.
نصب الراية (١/ ٩٤). والتلخيص الحبير (١/ ١٥)، ونيل الأوطار (١/ ٤٠).
(١) أي من أهل العلم.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) من الأصل (١/ ٤٩٥)، وفي النسخة: خلاف.
(٤) الرسالة للشافعي (ص ١٣٩) بمعناه.
(٥) نكت ابن حجر (١/ ٤٩٤، ٤٩٥).
المشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة، قال ابن السمعاني: وهو قول الشافعي في عامة كتبه، وكان عبد الجبار بن أحمد ينظر كثيرًا مذهب الشافعي في الفروع والأصول، فلما وصل إلى هذا الموضوع قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>