للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= كلام للحافظ العراقي ردَّ به تعقب ابن دقيق هذا فقال: "والجواب أنَّ من يصنف في علم الحديث إنما يذكر الحدّ عند أهله لا عند غيرهم. . . وكون الفقهاء والأصولين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين، لا يفسد الحد عند من يشترطهما، على أن المصنف قد احترز عن خلافهم، وقال بعد أن فرغ من الحد، وما يحترز به عنه، فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث.
فقد احترز المصنف عما اعترض به عليه، فلم يبق للاعتراض وجه.
وردَّ الصنعاني أيضًا على ابن دقيق فقال: ". . اصطلاح الفقهاء في صحة الحديث غير اصطلاح المحدثين، إذ المحدثون يشترطون خلَّوه من العلة مطلقًا، والفقهاء يشترطون خلوه من العلة القادحة، فهو باصطلاحهم أخص منه باصطلاح الفقهاء، وإذا كان كذلك فلا يتم جمع الخاص والعام في رسم واحد، فاعتراض الشيخ تقي الدين على رسم المحدثين بأنه غير موافق لاصطلاح الفقهاء غير وارد، بل لابد من مخالفة الرسمين لاختلاف الاصطلاحين".
الاقتراح (ص ١٥٥)، التقييد والايضاح (ص ٢٠)، وتوضيح الأفكار (١/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>