للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجب عليهم العمل بالظن، والظن قد يخطئ". قال: "وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويًا ثم بان لي أن القطع هو الصحيح، لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطيء، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجةً مقطوعًا بها".

ولهذا قال إمام الحرمين (١):

"لو حلف إنسان بطلاق امرأته: [أن (٢)] ما في الصحيحين (٣) مما (٤) حكم (٥) بصحته من قول النبي صلى اللَّه عليه وسلم لما ألزمه الطلاق (٦)


(١) أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف الجويني، الفقيه الشافعي، الملقب ضياء الدين، المعروف بـ: إمام الحرمين، أعلم المتأخرين من أصحاب الإمام الشافعي على الإطلاق، وكان قليل الرواية للحديث، معرضًا عنه. توفي سنة (٤٧٨ هـ).
وفيات الأعيان (٣/ ١٦٧)، والأنساب للسمعاني (٣/ ٤٣٠) وطبقات الشافعية للحسيني (ص ١٧٤).
(٢) وفي (ع): أما, وفي بقية النسخ: ما (بدون أنّ) وما أثبته المنهاج شرح مسلم للنووي (١/ ١٩).
(٣) وفي المنهاج شرح مسلم (١/ ١٩): أنّ ما في كتابي البخاري ومسلم.
(٤) وفي (ب): بما.
(٥) وفي (ب): حكاه.
(٦) ذكر ابن الصلاح في مقدمته (ص ٩٨) عن الحافظ أبي نصر الوائلي السجزي -بكسر السين وسكون الجيم وفي آخرها زاي هذه النسبة إلى سجستان على غير قياس- في صحيح البخاري أنه قال في أحاديثه:
"أجمع أهل العلم الفقهاء وغيرهم أنّ رجلًا لو حلف بالطلاق أنّ جميع ما في =

<<  <  ج: ص:  >  >>