للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجيح (١)، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر، وما عدا ذلك (٢) فالإجماع حاصل


= قلت: هذا إذا كان التجاذب بين مدلولين في الصحيحين، ولكل ما الحكم إذا كان التجاذب بين مدلول ما في الكتابين مع ذكره غيرهما؟ ؟ .
أجاب عن ذلك أيضًا علي القاري فقال:
"إذا كان مدلول ما في الكتابين مخالفًا لما ذكره غيرهما من الخبر المحتف بالقرائن ينبغي ألا يفيد شيئًا منها العلم، ويمكن أن يتكلف ويحمل كلامه على ما يشمله بأدنى اعتناء".
اليواقيت والدرر (ق ٢٩/ أ)، وإمعان النظر (ص ٣٥)، وشرح نخبة الفكر للقاري (ص ٤٣).
(١) بأن يكون أحدهما ناسخًا والآخر منسوخًا أو بأن يكون لأحد مدلوليه تقوٍ بمدلول مذهبٍ آخر. قاله القاري.
وقال القاضي النصربوري: "لا يخفى أنه إن وجد الترجيح فالمرجوح لا يفيد العلم، وإن لم يوجد فالحديثان لا يفيدان العلم وعلى كل تقدير فقد وجد في الصحيحين ما لا يفيد العلم، فينبغي ترك التقييد بقوله: حيث لا ترجيح".
انظر: شرح القاري (ص ٤٣)، وإمعان النظر (ص ٣٥).
(٢) من المستثنيات مما لم يذكره الحافظ ابن حجر أمور ذكرها أهل العلم وهي:
١ - ما وقع مخالفًا لحديث أقوى منه، ولو كان في غير الصحيحين.
٣ - وخبر الواحد في موضع البلوى.
٣ - وما لم يعمل به راويه.
قلت: "قولهم "في موضع البلوى" أي أنه لو كان ثابتًا لاشتهر وعم العلم به، وهذا الرأي في خبر الآحاد هو رأي بعض المتكلمين والأصوليين، وإلا فالذي يجب أن يعتقده المسلم هو أن أحاديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام، وأنها =

<<  <  ج: ص:  >  >>