للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يشترط في ابتداء النصب بخلاف (ثوامنها) (١)، وقيل: يشترط في الحدود لأنها تدرأ بالشبهة وعليه الكرخي، وقيل: يشترط رواية أربعة في خبر الزنا كالشهادة عليه، وعليه عبد الجبار (٢) من المعتزلة، وهذه الأقوال كلها داخلة في قولي (فصاعدًا)، والبيت كله من زيادتي.

(فائدة):

قال علي بن أبي طالب رضي اللَّه تعالى عنه: "كنت إذا حدثني أحد عن النبي صلى اللَّه عليه وسلم استحلفته فإن حلف لي صدقته" (٣) أخرجه أحمد، والأربعة، وابن حبان.


= وابن ماجة (كتاب الطهارة - باب الوضوء من مس الذكر - ١/ ١٦١).
والدارمي (١/ ١٥٠)، كلهم عن بسرة بنت صفوان أنَّها سمعت رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يقول: "من مس ذكره فليتوضأ" وهذا اللفظ للأول منهم، والحديث صححه أحمد والدارقطني وابن معين.
انظر: نيل الأوطار (١/ ٢٣٣).
(١) هكذا في النسخ.
(٢) أبو الحسين عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهَمْداني الأسدابادي القاضي، إمام أهل الاعتزال في زمانه، وكان شافعيًا في الفروع. توفي سنة (٤١٥ هـ).
طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢١٩)، وتاريخ بغداد (١١/ ١١٣)، وميزان الاعتدال (٢/ ٥٣٣)، ولسان الميزان (٣/ ٣٨٦).
(٣) وهو شطر من حديث صلاة ركعتين للتوبة تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>