للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعض، ونهى عن النجش، وعن بيع حَبَلِ الحَبَلَة، ونهى عن المزابنة".

والمزابنة: بيع الثَمر بالتَمْر كيلًا، وبيع الكَرْمِ بالزَبيب كيلا.

أخرجه البخاري (١) مفرقًا من حديث مالك، وأخرجه مسلم (٢) من حديث مالك إلَّا النهي عن حبل الحبلة فأخرجه من وجه آخر.

(تنبيه):

اعترض مغلطاي على [أبي] (٣) منصور في ذكره الشافعي برواية


(١) لفظه: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض. . . ". أخرجها البخاري (كتاب البيوع - باب النهي عن تلقي الركبان - ٢/ ١٩)، والنهي عن النجش أخرجه في (كتاب البيوع - باب النجش - ٢/ ١٧). والنهي عن بيع حبل الحبلة) كتاب البيوع - باب بيع الغرر وحبل الحبلة - ٢/ ١٧)، والنهي عن المزابنة (كتاب البيوع - باب بيع الزبيب بالزبيب - ٢/ ٢٠).
(٢) مسلم أخرح حديث النهي عن النجش في (كتاب البيوع - باب تحريم بين الرجل على بيع أخيه. . . . ٣/ ١١٥٦ رقم ١٣)، وحديث النهي عن المزابنة أخرجه في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرطب بالتمر - ٣/ ١١٧١ رقم ٧٢)، وحديث: لا يبع بعضكم على بيع بعض، في (كتاب البيوع - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه - ٣/ ١١٥٤/ رقم ٧).
وأما حديث: حبل الحبلة، فأخرجه (في كتاب البيوع - باب تحريم بيع حبل الحبلة - ٣/ ١١٥٣/ رقم ٥)، من طريق ليث عن نافع عن عبد اللَّه عن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الحديث.
(٣) في النسخ: ابن، وفي التدريب (١/ ٧٩): التميمي، وهو أبو منصور التميمي الذي تقدم ذكره آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>