للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو علي بن السكن (١): هو أصح ما روي في هذا الباب (٢)، ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج الرافعي (٣).

(حديث) ابن عمر -رضي اللَّه عنهما -: "لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بَغْير طَهُور، وَلا صَدَقَةٌ مِن غُلُول" قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن (٤).


(١) أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري البزار الحافظ الحجة.
توفي سنة (٣٥٣ هـ).
تهذيب تاريخ دمشق (٦/ ١٥٦)، وتذكرة الحفاظ (٣/ ٩٣٧).
(٢) الحديث أخرجه أحمد (١/ ٣٧٣)، وابن ماجه (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ١٣٧)، والدارقطني (باب في ماء البحر- ١/ ٣٤) وغيرهم من طريق عبيد اللَّه بن مقسم عنه، وهذا الطريق يعتبر متابعة لرواية أبي الزبير عن جابر فيما أخرجه الطبراني في الكبير (٢/ ٢٠٣/ رقم ١٧٥٩)، والدارقطني (١/ ٣٤)، والحاكم (١/ ١٤٣).
والحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير به، قال في البدر المنير (١/ ٧/ ١): وهذا سند على شرط الصحيح إلا أنه يخشى أن يكون ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير فإنه مدلس، وأبو الزبير مدلس أيضًا، وقد عنعنا في هذا الحديث.
حاشية الطبرانى (٢/ ٢٠٣).
قلت: انتفى تدليس أبي الزبير بمتابعة عبيد اللَّه بن مقسم له، والحديث حسن إن شاء اللَّه.
(٣) هو التلخيص الحبير، وقد تقدم العزو إليه.
(٤) أخرجه الترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء لا تقبل صلاة يغير طهور ١/ ٦)، ومسلم (كتاب الطهارة - باب وجوب الطهارة - للصلاة ١/ ٢٠٤)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب فرض الوضوء - ١/ ٤٩) من حديث علي، وأسامة بن =

<<  <  ج: ص:  >  >>