للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لا يقال في أحدهما أولى، بل هما فرسا رهان، وليس لأحد (بمسابقتهما يدان) (١) وحكى هذا القول أيضًا الطوفي (٢) في (٣) شرح الأربعين" (٤).

قال الزركشي: "فإن قيل: ما فائدة هذا الخلاف مع أنَّ كلًا منهما يلزم العمل به قلت: [تظهر] (٥) فائدته في الترجيح عند التعارض، فيقدم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، إذا قلنا بأرجحيته، ولهذا ذكره الآمدي وابن الحاجب، [في] (٦) وجوه الترجيح" (٧).


(١) من (د)، وفي بقية النسخ: مسابقتهما.
(٢) أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي بضم الطاء؛ وسكون الواو، وبعدها فاء أصله من طوف قرية ببغداد الصرصري ثم البغدادي، الفقيه الصولي، المتفنن، كان شيعيا منحرفًا في الاعتقاد عن السنة، توفي سنة (٧١٦ هـ) وقيل غير ذلك.
ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٣٦٨)، والدرر الكامنة (٢/ ٢٤٩)، وبغية الوعاة للسيوطي (١/ ٥٩٩)، وشذرات الذهب (٦/ ٣٩).
(٣) وفي (ب): العراقي.
(٤) وكتابه شرح للأربعين النووية، وقد ملاه بالدسائس الخبيثة على أهل السنة، والأولى ألا يستدل بأقوال أمثال هؤلاء الروافض.
ذيل طبقات الحنابلة (٤/ ٣٦٨)، وكشف الظنون (٢/ ١٠٣٩).
(٥) من الأصل (ق ٢٢/ أ)، (ج)، وفي (د): يظهر.
(٦) من (د)، وفي بقية النسخ: هي.
(٧) انظر: الأحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، ومختصر أبو الحاحب (ص ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>