للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الثاني نظر يعرف (١) من كلامنا في التدليس.

(وأما الثالث فقد (٢) اعترض عليه العلائي بأنّ في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها، ولا يرد عليه! ! لأنَّ كلامه فيما هو أعم من الصحيحين (٣).

وأما الرابع فقال العلائي: "هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول، وليس من المختلف فيه ألبتة، قال: ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين، وليس كونه حافظًا شرطًا وإلا لما احتج بغالب الرواة".

وقال الحافظ ابن حجر: "الحاكم إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث، وبين أبي حنيفة ومالك، قال: وحيث يقع في الصحيحين


(١) وفي (ج): يعلم.
(٢) وفي (ب): وقد.
(٣) قضية تعارض الوصل مع الإرسال رجح العلائي نفسه ما ذهب إليه الغزالي في "المستصفى". حيث قال: "والمختار على قياس رد المرسل أنَّ التابعي إذا عرف بصريح خبره، أو بعادته أنه لا يروى إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف ذلك فلا يقبل لأنهم قد يروون عن غير الصحابي من الأعراب الذين لا صحبة لهم، وإنما ثبت لنا عدالة أهل الصحبة".
قال العلائي: "فهذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة وأعدلها".
المستصفى (١/ ١٧٠)، وجامع التحصيل (ص ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>