للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحديث بعينه.

قال ابن الأثير: "ما حكم الحاكم على الكتابين بهذا الحكم إلا (١) بعد الاختبار (٢)، وغاية ما قيل عليه إنَّ في الكتابين أحاديث على غير هذا الشرط، وهذا ناف والحاكم مثبت (٣)، على أنه [يمكن] (٤) تأويله بأنَّ المراد أن يكون للصحابي راويان يروي الحديثَ عنه أحدُهما ثمَّ يكون لهذا الراوي راويان ويروي (٥) الحديث عنه أحدهما، وكذلك لكل واحد ممن روى ذلك الحديث (٦) بصدوره عن قوم مشهورين بالرواية" (٧).

وكذا قال بعض المتأخرين: "مراد الحاكم بقوله: وله راويان


(١) وفي (ب): لا.
(٢) وكذا في الأصل، (م)، (د)، وفي (ب): الاختيار.
(٣) أي والمثبت مقدم على النافي.
انظر: المغني في أصول الفقه للخبازي (ص ٢٣٠).
(٤) من (د)، (ج) وفي بقية النسخ: تمكن بالتاء.
(٥) وفي (ب): ونروي، وفي (ع): وتروي بالتاء المثناة الفوقانية.
(٦) في (د) زيادة وهي: (ويكون الفرض من هذا الشرط تزكية الرواة، واشتهار ذلك الحديث).
(٧) مقدمة جامع الأصول (١/ ١٦٢)، وقد نقل المصنف كلامه بالمعنى كعادته، ولم يذكر التأويل الثاني لعبارة الحاكم، وقد ذكرها ابن الأثير فقال: "أن يكون الحديث قد رواه عن الصحابي المشهور بالرواية راويان، ورواه عن ذينك الراويين أربعة، عن كل راوٍ راويان، وكذلك إلى البخاري ومسلم".

<<  <  ج: ص:  >  >>