للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[آخر] (١) قبلاه، وإنما يتوقفان (٢) في رواية صحابي أو تابعي لا يكون له إلا راو واحد" (٣).

وقال (٤) في السنن -في عقوبة كاتم ماله عن الزكاة-: "لم يخرج (٥) الشيخان حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده على عادتهما [في] (٦) أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيح، ومعاوية (٧) بن حيدة لم يثبت عنه رواية ثقة غير ابنه، فلم يخرجا حديثه في الصحيح" (٨).

وقال أبو عبد اللَّه بن المواق (٩): "ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين، ولا أعلم أحدًا روى


(١) من (ب).
(٢) وفي (ب): يتفقان.
(٣) لم أقف على هذا النص في رسالة البيهقي إلى الجويني المطبوعة ضمن الرسائل المنيرية.
(٤) وفي (ع): وقاله.
(٥) وفي (ب): لم تخرج.
(٦) من (ج).
(٧) وفي (ب): ومعونة وهو خطأ.
(٨) السنن الكبرى (٤/ ١٠٥)، وقد تقدم هذا النص.
(٩) أبو عبد اللَّه محمد بن يحيى بن المواق الحافظ الناقد المحقق (ت ٧٢١ هـ).
وله كتاب تعقب فيه على ابن القطان في الوهم والإيهام سماه: "المآخذ الحِفَال السامية عن مآخذ الإهمال في شرح ما تضمنه كتاب بيان الوهم والإيهام من =

<<  <  ج: ص:  >  >>