للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتابيهما، ولا في غيرهما" (١).

قال الحافظ أبو الفضل العراقي: "وهذا الكلام قد أخذه من ابن الصلاح حيث قال في المستدرك (٢): أودعه ما رواه (٣) على شرط الشيخين قد أخرجا عن رواته (٤) في كتابيهما، قال: وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه بحديث على شرط البخاري مثلًا ثم يعترض عليه بأنَّ فيه فلانًا ولم يخرج له البخاري (٥)، وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك.

قال: وليس ذلك منهم بجيد، فإن الحاكم صرّح في خطبة


(١) الإرشاد للنووي (ق ٦/ أ).
(٢) يعني في أثناء كلامه عن كتاب المستدرك للحاكم.
(٣) وفي (ج): أودعته ما أراه.
(٤) وفي (ب): عن رواية.
(٥) مثال على ذلك أنه روى في كتابه "الإمام" حديث أبي يزيد الخولاني عن سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: "فرض رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث. . . " الحديث.
قال: "رواه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه".
قال ابن دقيق العيد: "ولم يخرج البخاري، ولا مسلم لأبي يزيد ولا لسيار شيئًا، ولا يصح أن يكون على شرط البخاري، إلا أن يكون أخرج لهما وكأنه أراد بكونه على شرط البخاري أنه من رواية عكرمة، فإن البخاري احتج بروايته في مواضع من كتابه" انتهى. =

<<  <  ج: ص:  >  >>