للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَأَخَذَ رَجُلٌ يَد (١) النَّبي صلى اللَّه عليه وسلم" الحديث (٢) هو هذا، وجرير ربما يهم (٣) في الشيء وهو صدوق" (٤) انتهى كلام الزركشي.

وقال عبد اللَّه بن زيد [بن السكن] (٥) أملى علي الحافظ عبد الغني


= بل الجمع بينهما ممكن بأن يكون المراد بعد إقامة صلاة الجمعة، وبعد نزوله من المنبر، فليس الجمع بينهما متعذرًا، كيف وجرير بن حازم أحد الثقات المخرج لهم في الصحيح؟ ! ، فلا تضر زيادته في كلام الرجل له أنه كان بعد نزوله عن المنبر. انتهى.
قال أحمد شاكر: "والحق ما قاله العراقي، من صحة حديث جرير، بل قد يكون حديثه حديثًا آخر، فتكون الواقعة التي روى غر الواقعة التي روى غيره".
انظر تعليقه على جامع الترمذي (٢/ ٣٩٥).
(١) وفي الأصل (جامع الترمذي): بيد.
(٢) ولفظه قال أنس: "لقد رأيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل، يقوم بينه وبين القبلة، فما يزال يكلمه، فلقد رأيت بعضنا ينعس من طول قيام النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- له" الحديث رواه مسلم (كتاب الحيض - باب الدليل على أنَّ نوم الجالس لا ينقض الوضوء - ١/ ٢٨٤).
وأبو داود (كتاب الطهارة - باب في الوضوء من النوم - ١/ ١٣٩).
والترمذي (كتاب الصلاة - باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر - ٢/ ٣٩٤)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح".
والبيهقي (٣/ ٢٢٤) كلهم من طرق عن ثابت عن أنس.
(٣) وفي (م): هم.
(٤) نكت الزركشي (ق ٢٨/ ب).
(٥) من (د)، وفي بقية النسخ: أن المكي.

<<  <  ج: ص:  >  >>