للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعبارة البارزي في المشكاة: "وهو كالصحيح احتجاجًا إجماعًا" (١).

قال ابن الصلاح: "إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد ذكرنا له نص الشافعي رضي اللَّه (تعالى) (٢) عنه في مراسل التابعين: "أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا، [وكذلك] (٣) لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير [أصحاب] (٤) رجال التابعي الأول (٥) " وذكرنا له أيضًا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني


= أتحتج بحديثه؟ فقال: "هو حسن الحديث"، ثم قال: "الحجة سفيان وشعبة"، وهذا يقتضي عدم الاحتجاج به. . . " فتح المغيث (ص ٦٧).
(١) قد انفرد السيوطي عن كل من ألف في المصطلح بذكر هذا النص عن البارزي.
(٢) من (م)، وفي الأصل (ص ١٠٦): رضي اللَّه عنه.
(٣) من الأصل، وفي (د)، وفي بقية النسخ، أو كذا.
(٤) من (ع)، وليست في الأصل، ولا في بقية النسخ.
(٥) ونص الإمام الشافعي رحمه اللَّه في الرسالة (ص ٤٦٢): ". . منها أن يُنظَرَ إلى ما أرسل من الحديث، فإن شَرِكَهُ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بمثل معنى ما روى، كانت هذه دِلالة على صحة من قبل عنه وحفظه، وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم. . " قال العراقي رحمه اللَّه: "قول ابن الصلاح حكاية عن نص الشافعي رضي اللَّه عنه في مراسل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندًا. . . فيه نظر، من حيث إنَّ الشافعي رضي اللَّه عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتضدت بما ذكر =

<<  <  ج: ص:  >  >>