للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يفد] (١) ذلك (٢)؟ [فإذا كان] (٣) ما لا يفيد القطع بانفراده) (٤) يفيده عند الانضمام فأولى أن يفيد الانضمام الانتقال من درجة الضعف إلى درجة القوة، فهذا سؤال لازم لا سيما إذا بلغ مبلغ المتواتر (٥)، فإنَّ المتواتر لا يشترط (٦) في آحاده (٧) العدالة كما تقرر في علم الأصول (٨) قال: "واعلم أنّ الصواب في التمثيل لما


(١) من (ب)، (ع)، (ج)، وفي (د): نعد.
(٢) سقطت من (ب).
(٣) وفي (ب)، (ع). ما إذا كان.
(٤) سقطت من (م).
(٥) سقطت من (ب).
(٦) وفي (ب): لا يبلغ.
(٧) وفي الأصل (ق ٤٩/ أ): أخباره.
(٨) انظر: المسودة (ص ٢٣٤)، والمستصفى (١/ ١٤٠)، والوصول إلى الأصول (٢/ ١٥٦)، وفتح المغيث (٣/ ٣٥)، ونظم المتناثر (ص ٩)، ومنهج النقد (ص ٣٨١)، والوسيط لأبي شهبة (ص ١٩٠).
وأما القاسمي رحمه اللَّه فقد ذهب إلى اشتراط العدالة حيث قال: "وقع في كلام النووي في شرح مسلم في المتواتر أنه لا يشترط في المخبرين به الإسلام، وكذا قال الأصوليون، ولا يخفى أن هذا اصطلاح للأصولين، وإلا فاصطلاح المحدثين فيه، أن يرويه عدد من المسلمين لأنهم اشترطوا فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلًا ضابطًا بأن يكون مسلمًا بالغًا، فلا تقبل رواية الكافر في باب الأخبار، وإن بلغ في الكثرة ما بلغ.
وعبارة جمع الجوامع مع شرحه: "لا تقبل رواية كافر، وإن عرف بالصدق لعلوّ منصب الرواية عن الكفار". نعم يقبل من الكافر ما تحمله في كفره إذا أسلم. . " قواعد التحديث (ص ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>