للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثمَّ أَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عمد إِلَى خِصَال مِمَّا يُفِيد إِزَالَة الْبُخْل،

أَو تَهْذِيب النَّفس، أَو تألف الْجَمَاعَة، فَجَعلهَا صدقَات تَنْبِيها على مشاركتها الصَّدقَات فِي الثمرات، وَهُوَ قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " " يعدل بَين اثْنَيْنِ صَدَقَة ويعين الرجل على دَابَّته صَدَقَة، والكلمة الطّيبَة صَدَقَة، وكل خطْوَة يخطوها إِلَى الصَّلَاة صَدَقَة، وكل تَهْلِيلَة وتكبير ة وتسبيحة صَدَقَة " وأمثال ذَلِك.

قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيّمَا مُسلم كسا مُسلما ثوبا على عري " الحَدِيث أَقُول قد ذكرنَا مرَارًا أَن الطبيعة المثالية تَقْتَضِي أَلا يكون تجسد الْمعَانِي إِلَّا بِصُورَة هِيَ أقرب شبه من الصُّور، وَأَن الاطعام مثلا فِيهِ صُورَة الطَّعَام، وَلَك عِبْرَة بالمنامات والواقعات وتمثل الْمعَانِي بِصُورَة الْأَجْسَام وَمن هُنَاكَ يَنْبَغِي أَن تعرف لم رأى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وباء الْمَدِينَة بِصُورَة امْرَأَة سَوْدَاء.

ثمَّ كَانَ من النَّاس من يتْرك أَهله وأقاربه، وَيتَصَدَّق على الأباعد، وَفِيه إهمال من رعايته أوجب سوء التَّدْبِير وَترك تألف الْجَمَاعَة الْقَرِيبَة مِنْهُ، فمست الْحَاجة إِلَى سد هَذَا الْبَاب، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " دِينَار أنفقته فِي سَبِيل الله ودينار أنفقته فِي رَقَبَة " الحَدِيث وَلَا اخْتِلَاف بَين قَوْله " خير، الصَّدَقَة مَا كَانَ عَن ظهر غَنِي، وابدأ بِمن تعول " وَحَدِيث: " قيل: أَي الصَّدَقَة أفضل؟ قَالَ: جهد الْمقل، وابدأ بِمن تعول " لتنزيل كل على معنى أَو جِهَة، فالغنى لَيْسَ هُوَ المصطلح عَلَيْهِ، وَإِنَّمَا هُوَ غنى النَّفس أَو كِفَايَة الْأَهْل، أَو نقُول صَدَقَة الْغَنِيّ أعظم بركَة فِي مَاله، وَصدقَة الْمقل أَكثر إِزَالَة لبخله، وَهُوَ أقعد بقوانين الشَّرْع.

قَوْله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الخازن الْمُسلم الْأمين " الحَدِيث أَقُول: رُبمَا يكون إِنْفَاذ مَا وَجب إِلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ أَن يمْتَنع عَنهُ أَيْضا مُعَرفا لسخاوة النَّفس من جِهَة طيب الخاطر والتوفية وإثلاج الصَّدْر، فَلذَلِك كَانَ متصدقا بعد الْمُتَصَدّق الْحَقِيقِيّ.

وَلَا اخْتِلَاف بَين حَدِيث " إِذا أنفقت الْمَرْأَة من كسب زَوجهَا من غير أمره فلهَا نصف

<<  <  ج: ص:  >  >>