للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[عقوبة من أنفق سلعته بالحلف الكاذب]

إذا طُلِبَتْ منك اليمين وأنت تبيع فلا تحلف نهائياً، لا تحلف على البيع والشراء، لا تحلف بأي حال من الأحوال لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من حلف على السلعة بوعيد شديد فقال: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم -من هم الثلاثة؟ - المنان -أي: الذي إذا أعطى شيئاً ثم جلس بعد ذلك يمن به- والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل إزاره) وهذا الحديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، والمسبل إزاره هو: الذي يرخي الثوب أو يرخي (البشت) أو (البنطلون) أو أي شيء من الملابس التي يلبسها أسفل من الكعب، فهذا لا يجوز، حرام في دين الله، وصاحبه متوعد بأن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة، فمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، وما أسفل من الكعب من الإزار ففي النار.

فإذا فَصَّلْتَ ثوبك قل للمفصِّلِ: اجعله من فوق الكعب؛ لأن أزرة المسلم إلى نصف الساق، فإن أرخى فإلى الكعب، وما تحت الكعب ففي النار، لا تستطيع يا أخي أن تتحمل أن يوقد عليك نار بمقدار ملابسك التي تحت كعبك، ولكن ارفع الثوب فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك تبارك وتعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>