للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الأخذ من مال رب البيت بدون علمه]

السائل: أشهد الله على محبتك فيه وأسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياك في ظل عرشه.

الشيخ: نسأل الله ذلك، وجزاك الله خيرا وإخواننا المسلمين.

السؤال

يقول: هل يكون حراماً أن يأخذ أهل البيت من جيب رب البيت -يعني الوالد- نقوداً للإنفاق على البيت ولكن بدون علم الأب، وذلك لنسيان أهل البيت أن يعلموه -مثل أخذ نقود لشراء الخبز مثلاً- أم أن هذا من السرقة؟

الجواب

لا.

ليس هذا من السرقة، وهناك حديث في صحيح البخاري ومسلم: (أن هنداً بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح -يعني: بخيل لا يعطي- أنأخذ شيئاً من جيبه بدون علمه؟ قال: خذي ما يكفيك) فإذا كان الرجل لا يقوم بالواجب ويغلق على المال، فلا مانع من أن تأخذ المرأة من جيبه ما تقضي بها حاجتها الضرورية، مثل: الخبز واللحم والفاكهة والخضرة، فليس هناك مانع ولو لم يدر، فإنها تأخذه وهو الذي يأكله وهي تأكل معه، أما أن تأخذ أكثر من الحاجة فتأخذ شيئاً تختص به نفسها، مثل الملابس أو الذهب أو العطور، فلا يجوز، وهذا حرام، إنما تأخذ الشيء الذي لا يمكن أن تستغني عنه من ضروريات المعيشة الدنيوية، وقد رخص لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (خذي ما يكفيك وولدك) أما أن تأخذ أكثر فحرام.

<<  <  ج: ص:  >  >>