للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خَبِيرٌ﴾. يقولُ تعالى ذكرُه: واللَّهُ بأعمالِكم التي تعمَلونها أيُّها الناسُ ذو خبرةٍ، لا يَخْفى عليه شيءٌ منها، وهو مُجازِيكم عليها، فانْتَهوا عن قولِ المنكرِ والزورِ.

القولُ في تأويلِ قولِه تعالى: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٤)﴾.

يقولُ تعالى ذكرُه: فمن لم يجدْ منكم ممن ظاهَر مِن امرأَتِه رقبةً يُحرِّرُها، فعليه صيامُ شهرين متتابعَيْن مِن قبلِ أن يتماسّا. والشَهْران المتتابعان هما اللذان لا فصْلَ بينَهما بإفطارٍ في نهارِ شيءٍ منهما إلا مِن عذرٍ، فإنه إذا كان الإفطارُ بالعذرِ ففيه اختلافٌ بينَ أهلِ العلمِ؛ فقال بعضُهم: إذا كان إفطارُه لعذرٍ فزال العذرُ، بَنَى على ما مضَى مِن الصومِ.

وقال آخرون: بل يَسْتأنِفُ؛ لأن مَن أفطَر بعذرٍ (١) أو غيرِ عذرٍ لم يُتابِعْ صومَ شَهْرين.

ذكرُ مَن قال: إذا أفطَر بعذرٍ وزال العذرُ بنَى وكان مُتابِعًا

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا ابنُ أبي عديٍّ وعبدُ الأعلى، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أنه قال في رجلٍ صام مِن كفارةِ الظهارِ، أو كفارةِ القتلِ، فمَرِض فأفطَر، أو أفطَر من عذرٍ، قال: عليه أنْ يَقْضِيَ يومًا مكانَ يومٍ، ولا يَسْتقبِلُ صومَه (٢).

حدَّثنا ابنُ المثنى، قال: ثنا ابنُ أبي عديٍّ، عن سعيدٍ، عن قتادةَ، عن سعيدِ بنِ


(١) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "لعذر".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٥١٣) من طريق قتادة به بنحوه.