للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا سالمُ بنُ نوحٍ، قال: ثنا عُمرُ بنُ عامرٍ، عن قتادةَ، عن أبى نضرةَ، عن أبى سعيدٍ الخدرىِّ، قال: خرَجنا مع النبىِّ Object لثمانِ عشرةَ مضَتْ من رمضانَ، فمِنَّا الصائمُ، ومنَّا المفطرُ، فلم يَعِبِ الصائمُ على المفطرِ، ولا المفطرُ على الصائمِ (١).

[فإذ كان فاسدًا] (٢) هذان التأويلان بما عليه دللنا من فسادِهما، فبَيِّنٌ (٣) أن الصحيحَ من التأويلِ هو الثالثُ، وهو قولُ من قال: فمن شهِد منكم الشهرَ فليصُمْ جميعَ ما شهِد منه مقيمًا، ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعِدَّةٌ من أيامٍ أُخَرَ.

القولُ فى تأويلِ قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.

يعنى جلّ ثناؤه بذلك: ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فى الشهرِ فأفطَر فعليه صيامُ عدَّةِ الأيامِ التى أفطرَها من أيامٍ أُخَرَ غيرِ أيامِ شهرِ رمضانَ.

ثم اختلَف أهلُ العلمِ فى المرضِ الذى أباحَ اللهُ به الإفطارَ، وأوجَب معه عدّةً من أيامٍ أُخرَ؛ فقال بعضُهم: هو المرضُ الذى لا يُطيقُ صاحبُه معه القيامَ لصلاتِه.


(١) أخرجه المصنف فى تهذيب الآثار (مسند ابن عباس) ص ١٠٩، وأخرجه مسلم (١١١٦) من طريق سالم بن نوح به. وأخرجه الطيالسى (٢٢٧١)، وابن أبى شيبة ٣/ ١٧، وأحمد ١٧/ ٢٨٦، ١٨/ ١٢، ٢١٨، ٢٣٥، ٣٧٥ (١١١٩١، ١١٤١٣، ١١٦٨٤، ١١٧٠٥، ١١٨٧٠)، ومسلم (١١١٦)، وأبو يعلى (١٠٣٥)، والمصنف فى تهذيب الآثار ص ١٠٩، ١١٠، وابن حبان (٣٥٦٢)، والطحاوى فى شرح المعانى ٢/ ٦٨ من طرق عن قتادة به.
وفى بعض ألفاظه "لست عشرة" وفى أخرى "لسبع عشرة"، وفى غيرهما "لثنتى عشرة"، وفى رواية: "لسبع عشرة أو ثمان عشرة". وينظر علل الدارقطنى ١١/ ٣٣٠ - ٣٣٢.
(٢) فى م ت "فإذا كان فاسدين".
(٣) فى م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "فتبين".