للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإما لأذًى برأسِه، من هوامَّ أو غيرِها، فيَحْلِقَ هنالك للضرورةِ النازلةِ به وإن لم يَبْلُغِ الهَدْيُ مَحِلَّه (١)، فيَلْزَمَه بحِلاقِه رأسَه وهو كذلك فديةٌ مِن صيامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ.

وبنحوِ الذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.

ذكرُ مَن قال ذلك

حدَّثنا ابنُ بشارٍ، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا ابنُ جُرَيجٍ، قال: قُلْتُ لعطاءٍ: ما ﴿أَذًى مِنْ رَأْسِهِ﴾؟ قال: القَمْلُ وغيرُه، الصُّداعُ (٢) وما كان في رأسِه (٣).

وقال آخرون: لا يَحْلِقُ إن أراد أن يَفْتَدِيَ (٤) بالنَّسْكِ أو الإطعامِ إلا بعدَ التكفيرِ، وإن أراد أن يَفْتَدِيَ بالصَّومِ، حلَق ثم صامَ.

ذكرُ مَن قال ذلك

[حُدِّثتُ عن] (٥) عُبيدِ اللَّهِ بنِ معاذٍ، عن أبيه، عن أشعثَ، عن الحسنِ، قال: إذا كان بالمُحرِمِ أذًى مِن رأسِه، فإنه يَحْلِقُ حينَ يَبْعَثُ بالشاةِ أو يُطْعِمُ المساكينَ، وإن كان صومٌ، حلَق ثم صامَ بعدَ ذلك (٦).

حدَّثني عُبيدُ بنُ إسماعيلَ الهبّارِيُّ، قال: ثنا عبدُ اللَّهِ بنُ نميرٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيمَ، عن علقمةَ، قال: إذا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ فأُحْصِر، بعَث بما اسْتَيْسَر مِن


(١) في م: "محلين".
(٢) في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "والصداع". والمثبت من الأصل موافق لما ذكره السيوطي.
(٣) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١/ ٣٣٨ (١٧٨٢) من طريق ابن جريج به، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١/ ٢١٤ إلى وكيع وعبد بن حميد.
(٤) بعده في م، ت ١، ت ٣: "الحج".
(٥) في م، ت ١: "حدثنا"، وفي ت ٢، ت ٣: "حدثنا عن".
(٦) بعده في م، ت ١، ت ٢، ت ٣: "ذكر من قال ذلك".