للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثلَ ذلك. يَعْنِي مثلَ قولِ عمرَ بنِ الخطابِ في الإيلاءِ: لا شيْءَ عليه حتى يُوقَفَ فيُطَلِّقَ أوُ يُمْسِكَ (١).

حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّى، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ أنه قال في الإيلاءِ: يُوقَفُ (٢).

حَدَّثَني محمدُ بنُ عمرٍو قال: ثنا أبو عاصمٍ، عن عيسى، عن ابنِ أبي نجيحٍ، وحَدَّثَنِي المُثَنَّى، قال: ثنا أبو حذيفةَ، قال: حَدَّثَنَا شبلٌ، عن ابنِ أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾. قال: إذا مَضى أربعةُ أشهرٍ أُخِذَ فيُوقَفُ حتى يُراجِعَ أهلَه أو يُطَلِّقَ (٢).

حَدَّثَنَا أبو هشامٍ، قال: ثنا ابنُ عُيَيْنةَ (٣)، عن أيوبَ، عن سليمانَ بنِ يسارٍ أن مروانَ وَقَفَه بعدَ ستةِ أشهرٍ (٤).

حَدَّثَنَا ابنُ المُثَنَّى، قال: ثنا عبدُ الوهابِ، قال: ثنا داودُ، عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ في الإيلاءِ، قال: يُوقَف عندَ الأربعةِ الأشهرِ حتى يَفِيءَ أو يُطَلِّقَ (٥).

حَدَّثَنِي المُثَنَّى، قال: ثنا أبو صالحٍ، قال: حدثني معاويةُ، عن عليٍّ، عن ابنِ عباسٍ قولَه: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾: هو الرجلُ يَحْلِفُ لامرأتِه باللهِ لا يَنْكِحُها، فَيَتَرَبَّصُ أربعةَ أشهرٍ، فإن هو نَكحها كفَّر عن يمينِه، فإن


(١) الموطأ ٢/ ٥٥٧.
(٢) تفسير مجاهد ص ٢٣٥، وأخرجه سعيد في سننه (١٩٤٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٣٢، وابن أبي حاتم في تفسيره ٢/ ٤١٢ (٢١٧٦)، كلهم من طريق ابن أبي نجيح به.
(٣) في ت ٢: "قتيبة".
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٩١٦) عن ابن عيينة، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١١٦٦٥) عن مالك ومعمر وابن عيينة به.
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة ٥/ ١٣٢ من طريق عبد الوهاب به مختصرا.