للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يَدخُلَ بها، فيريدُ الأولُ أن يراجعَها، قال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها" (١).

حدَّثني محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَنماطيُّ، قال: ثنا هشامُ بن عبدِ الملكِ، قال: ثنا محمدُ بنُ دينارٍ، قال: حدَّثنا يحيى بنُ يزيدَ الهُنَائيُّ، عن أنسِ بنِ مالكٍ، عن النبيِّ في رجلٍ طلَّق امرأتَه ثلاثًا، فتزوَّجَها آخرُ، فطلَّقها قبل أن يدخُلَ بها، أتَرْجِعُ إلى زوجِها الأولِ؟ قال: "لا، حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَها وتَذُوقَ عُسَيْلَتَه" (٢).

حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ ويعقوبُ بنُ ماهانَ، قالا: ثنا هُشيمٌ، قال: أخبرَنا يحيى بنُ أبي إسحاقَ، عن سليمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُبيدِ اللَّهِ (٣) بنِ عباسٍ، أن الغُمَيصاءَ (٤) أو الرُّمَيْصاءَ جاءت إلى رسولِ اللَّهِ تَشكو زوجَها، وتزعُمُ أنه لا يَصِلُ إليها. قال: فما كان إلا يسيرًا حتى جاء زوجُها، فزعَم أنها كاذبةٌ، ولكنها تريدُ أن تَرجِعَ إلى زوجِها الأولِ، فقال رسولُ اللَّهِ : "ليس لكِ حتى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ رجلٌ غيرُه" (٥).

حدَّثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، قال: ثنا محمدُ بنُ جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثَدٍ، عن سالمِ بنِ رَزينٍ الأحمريِّ (٦)، عن سالمِ بنِ [عبدِ اللَّهِ] (٧)،


(١) ذكره ابن كثير في تفسيره ١/ ٤٠٩ عن المصنف.
(٢) أخرجه أحمد ٢١/ ٤٢٢ (١٤٠٢٤)، والبزار (١٥٠٥ - كشف)، وأبو يعلى (٤١٩٩)، والطبراني في الأوسط (٢٣٧٢)، وابن عدي ٦/ (٣٢٠٥)، والبيهقي ٧/ ٣٧٥ من طريق محمد بن دينار به.
(٣) بعده في م: "عن".
(٤) في ت ٢، ونسخة من النسائي: "العميصاء" بالمهملة، وفي سنن سعيد: "الرميضاء".
(٥) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (١٩٨٤)، وأحمد ٣/ ٣٣٦ (١٨٣٧)، والنسائي (٣٤١٣)، وفي الكبرى (٥٦٠٦)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤٠٢)، وأبو يعلى (٦٧١٨) عن هشيم به، وفي سنن سعيد والمجتبى: "عبد الله بن عباس". وكذا أورد الحديث في مسنده المزي في التحفة ٤/ ٤٦٨.
(٦) في ص، ت ١، ت ٢، ت ٣: "الأحمدي". ينظر تهذيب الكمال ١٠/ ١٤٠.
(٧) في ت ١، ت ٢، ت ٣: "عبيد الله".