للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حرَّمته عليكم في حالِ إحرامكم قد زال.

وبما قلنا في ذلك قال جميعُ أهلِ التأويلِ.

ذكرُ من قال ذلك

حدثني يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا هُشيمٌ، قال: أخبرنا حُصينٌ، عن مجاهدٍ أنه قال: هي رخصةٌ. يعنى قولَه: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.

أخبرنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجَّاجٍ، عن القاسمِ، عن مجاهدٍ، قال: خمسٌ في كتابِ اللهِ رخصةٌ، وليست بعَزمةٍ. فذكَر: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. قال: من شاء فعَل، ومن شاء لم يفعَلْ (١).

حدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبو خالدٍ الأحمرُ، عن حجاجِ، عن عطاءٍ مثلَه (٢).

حدثنا ابن وكيعٍ، قال: ثنا أبى، عن سفيانَ، عن حُصينٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾. قال: إذا حلَّ، فإن شاء اصْطَاد (٣)، وإن شاء لم يصطَدْ (١).

أخبرنا ابن وكيعٍ قال: حدثنا ابن إدريسَ، عن ابن جريجٍ، عن رجلٍ، مجاهدٍ أنه كان لا يرى الأكلَ من هَدْى المتعةِ واجبًا، وكان يتأوَّلُ هذه الآيةَ: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ - ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة: ١٠].


(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٥ إلى المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم.
(٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٢/ ٢٥٥ إلى ابن أبي حاتم.
(٣) في ص، م، ت ١، ت ٢، ت ٣، س: "صاد".