للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حدَّثنا سليمانُ بنُ عمرَ بن خالدٍ الرَّقِّيُّ، ثنا عيسى بنُ يونُسَ، عن عبدِ الرحمنِ بن زيادٍ الإفريقيِّ، عن أبي غُطَيْفٍ، قال: صلَّيْتُ مع ابن عمرَ الظهرَ، فأتى مجلسًا في داره فجلَس وجلَسْتُ معه، فلما نُودِى بالعصرِ دعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثم خرج إلى الصلاةِ، ثم رجَع إلى مجلسِه، فلمَّا نُودِى بالمغرب دعا بوَضوء فتَوَضَّأَ (١)، فقلتُ: أسنةٌ ما أراك تَصْنَعُ؟ قال: لا، وإن كان وُضوئى لصلاة الصبح كافيًا للصلوات كلِّها ما لم أُحْدِثُ، ولكنى سمِعْتُ رسول الله ﷺ يقولُ: "مَن تَوَضَّأ على طُهْرٍ كُتِب له عشْرُ حَسَناتٍ". فأنا رغبْتُ في ذلك (٢).

حدَّثني أبو سعيدٍ البَغْداديُّ، قال: ثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن هُرَيْمٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن زيادٍ، عن أبي غُطَيْفٍ، عن ابن عمرَ، قال: قال رسول الله ﷺ: "مَن تَوَضَّأَ على طُهْرٍ كُتِب له عشْرُ حسناتٍ".

وقد قال قومٌ: إن هذه الآيةَ أُنْزِلَت على رسول الله ﷺ إعلامًا مِنَ اللهِ له بها ألا وُضوءَ عليه إلا إذا قام إلى صلاته دونَ غيرها من الأعمالِ كلِّها، وذلك أنه كان إذا أحْدَث امْتَنَع مِن الأعمالِ كلِّها حتى يَتَوَضَّأَ، فأذن الله له بهذه الآية أن يَفْعَلَ كلَّ ما بَدَا له من الأفعالِ بعدَ الحَدَثِ عَدَا الصلاةَ، توضَّأ أو لم يَتَوَضَّأُ، وأمَره بالوضوءِ إذا قام إلى الصلاةِ قبلَ الدخولِ فيها.


= والبخاري (٢١٤)، وأبو داود (١٧١) من طريق عمرو به.
(١) بعده في ت ٢، س: "ثم خرج إلى الصلاة ثم رجع إلى مجلسه".
(٢) أخرجه أبو داود (٦٢)، والبيهقى ١/ ١٦٢، وابن عبد البر في التمهيد ١٨/ ٢٤١ من طريق عيسى به، وأخرجه أبو عبيد في الطهور (٣٨)، وعبد بن حميد (٨٥٧)، وأبو داود (٦٢)، والترمذى (٥٩)، وابن ماجه (٥١٢)، والطحاوى ١/ ٤٢، والعقيلي ٢/ ٣٣٢، والبيهقى ١/ ١٦٢، وابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٣٥٣ من طريق الإفريقى به.