للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال: ثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ، عن مسعودٍ، عن عطاء، عن سعيدِ بن جُبَيرٍ: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ﴾ الآية. قال: أَعْلَمَ أهلَها مَن هم.

قال: ثنا حَفْصٌ، عن لَيْثٍ، عن عطاءٍ، عن عمرَ، أنه كان يأخُذُ العَرْضَ (١) في الصدقة، ويَجْعَلُها في صنفٍ واحدٍ (٢).

وكان بعضُ المتأخرين يقولُ: إذا تولَّى ربُّ المالِ قَسْمَها، فإنّ (٣) عليه وَضْعَها في ستةِ أصنافٍ؛ وذلك أن المؤلَّفةُ قلوبُهم عنده قد ذَهَبوا، وأن سهمَ العاملين يَبْطُلُ بقَسْمِه إياها، ويَزْعُمُ أَنه لا يَجْزِيه أن يُعْطِيَ مِن كلِّ صنفٍ أقلَّ مِن ثلاثة أنفسٍ، وكان يقولُ: إن تَوَلَّى قَسْمَها الإمامُ، فإنَّ (٣) عليه أن يَقْسِمها على سبعةِ أصنافٍ، لا يَجْزِى عندَه غيرُ ذلك.

القولُ في تأويلِ قوله: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ﴾.

يقولُ تعالى ذكره: ومن هؤلاء المنافقين جماعةٌ يُؤْذُون رسولَ اللهِ ﷺ ويَعِيبونه (٤)، ﴿وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ﴾، سامعةٌ، يسمعُ مِن كلِّ أحدٍ ما يقولُ، فيَقْبَلُه


(١) في م: "الفرض"، و في ف: "المعرض". والعَرْض بالتسكين ما خالف النَّقْدين من متاع الدنيا وأثاثها، والجمع عُرُوض. ينظر تاج العروس (ع ر ض).
(٢) ذكره الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٧ عن المصنف، وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/ ١٨٢ عن حفص به، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٧١٣٤) من طريق ليث عن رجل عن عمر "أنه كان يأخذ العروض في الزكاة ويجعلها في صنف واحد من الناس".
(٣) في م: "كان".
(٤) في ت ١، ت ٢، س، ف: "يغشونه".